ashtarpress

وصف الموقع

وكالة الأنباء عشتار برس الإخبارية موقع إعلامي شامل , نسعى من خلاله للنهوض بالمشهد الإعلامي والثقافي في وطننا العربي وفي جميع القضايا الحياتية ، كما نسعى الى تقديم كل ماهو جديد بصدق ومهنية ، تهمنا آراؤكم واقتراحاتكم ، ونسعد بمعرفتها ، كونوا دائما معنا كونوا مع الحدث . تنويه : تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع وكالةالانباء عشتار برس الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت , ولأي سبب كان , ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ,او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الأنباء عشتار برس الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. رئيس التحرير د:حسن نعيم إبراهيم.


إعلان الرئيسية

طـوفـان الأقـصـى

النشرة الإخبارية

 الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني


الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني



فلسطين عربية منذ أربعة آلاف سنة،شعبا،وأرضا،ومجتمعا ،وثقافة وحضارة، وآمالاً، ومصالح، ومصيراً، بالرغم من تعرضها عبر التاريخ، لغزوات عدة جماعات بشرية أو دول غربية عن الوطن العربي.




وانطلاقاً من هذه الحقيقة التاريخية يبدو أي بحث في الحقوق الثابتة للشعب العربي الفلسطيني من نافلة القول. غير أن الغزوة الصهيونية التي تعرضت لها فلسطين وشعبها قد أدت إلى قيام (إسرائيل) في 15/5/1948، ووقوع قسم من الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ونفي القسم الآخر من وطنه، ومحاولة طمس وجوده الوطني وحقوقه. وكان من نتيجة ذلك أن ثار هذا الشعب لتحرير وطنه، ودفع منظمة الأمم المتحدة إلى إعادة دراسة “قضية فلسطين”، واتخاذ قرارات كثيرة بشأن ما أطلق عليه “الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني”.




ونعت الحقوق بأنها “ثابتة” ترجمة درج استعمالها للكلمة الإنكليزية والفرنسيةInalienable  التي تعني حرفياً، “غير القابلة للتصرف”. وهي تلك الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها، ولا يقبل التنازل عنها، أو إنهاء العمل بها على أي نحو آخر، أو اعمالها بغير ما هي عليه. وهي، نتيجة لذلك، ذات قوة وديمومة مطلقة.




والحقوق الثابتة للشعوب تلازم الشعوب حكماً. وحينما تقترن بشعب ما تعني، أول ما تعني، اعترافاً بوجود جماعة بشرية تعتبر “شعباً”من حيث التكوين والخصائص، وأن هذا الشعب قد أصبح له بالتالي حقوق ثابتة.




أ- الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه في فلسطين: والشعب العربي الفلسطيني موجود في وطنه فلسطين. والانتداب الذي فرضته عصبة الأمم* على فلسطين بموجب المادة 22 من عهد العصبة كان يستهدف قيادة شعب البلد نحو الاستقلال. ويعني هذا اعترافاً بالشعب الفلسطيني وحقوقه وهويته الوطنية بغض النظر عن صك الانتداب* الذي اعتبر غير مشروع لتعارضه مع نص هذه المادة.




ومن المعروف أن الأمم المتحدة، منذ صدور قرار تقسيم فلسطين* 181 (د – 2) بتاريخ 29/11/1947 وحتى عام 1969، ظلت بتأثير القوى الإمبريالية والاستعمارية والصهيونية تعالج موضوع “الفلسطينيون” على أنهم مجموعة لاجئين لا شعب كامل متكامل. وكانت إجراءات الأمم المتحدة طوال تلك الفترة تستهدف تنفيذ حقهم في العودة، وتأمين النفقات المالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين* (الأونروا). ويمكن القول بإيجاز أن قضية فلسطين كانت في تلك المرحلة “مشكلة لاجئين”.




غيرت الجمعية العامة في عام 1969 نظرتها إلى مشكلة اللاجئين فاعترفت “بالحقوق الثابتة لشعب فلسطين”. واستمر الأمر كذلك حتى جاء عام 1974 فأصدرت الجمعية العامة، إثر حرب 1973*، قرارها رقم 3236 (د -29) بتاريخ 22/11/1974 الذي حددت فيه حقوق الشعب الفلسطيني بأصولها وفروعها في الفقرات التنفيذية الخمس الأولى من القرار على النحو التالي:




“1) تؤكد (الجمعية العامة) من جديد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في فلسطين، وبخاصة:


أ‌-      الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.




ب– الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.




“2) وتؤكد من جديد حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم إليها.




“3) وتشدد على أن الاحترام الكلي للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني هذه، وإلحقاق هذه الحقوق، أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين.




“4) وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط.




“5- وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.




ب- حق تقرير المصير: حق تقرير المصير* هو حق كل شعب في حكم نفسه بنفسه واختيار نظامه ومستقبله اختياراً حراً. ولا يصبح هذا الحق قابلاً للتطبيق إلا في شعب يعيش على أرضه ويشغلها بصورة مستمرة غير متقطعة لا بصورة عرضية. وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني ولا ينطبق على جماعة غربية احتلت أرض غيرها كما جرى في فلسطين. وإن تطبيق تقرير المصير على الشعب الفلسطيني يثبت حق هذا الشعب في الاستقلال، وينقض أية إمكانية لإقامة دولة يهودية في فلسطين.




وحق تقرير المصير هو الأساس والمنطلق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، وتتفرغ عنه الحقوق الأخرى. وهو الحق الذي يلازم حق التساوي في الحقوق بين الشعوب. وقد برز حق تقرير المصير في ميثاق الأمم المتحدة كوسيلة لتحقيق أحد مقاصده. فقد نص في مادته الأولى على “إنماء العلاقات الدولية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيره “وكرر الميثاق هذا المعنى بشكل آخر في مادته الخامسة والخمسين. وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لستناداً إلى الميثاق، عدة وثائق بشأن حق تقرير المصير للشعوب، لعل من أهمها القرار 1514 في 14/12/1960 المتضمن “إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.




وفيه كررت الجمعية العامة وفضلت مفهوم حق تقرير المصير حتى جاء تفسيرا قانونياً للميثاق فيما يتعلق بهذا الحق. وقد اعتبره بعض الفقهاء حجة ملزمة، واكتسب طابع القواعد الملزمة في القانون الدولي.




حينما باشرت الجمعية العامة النظر في قضية فلسطين عام 1947 عينت في دورتها الاستثنائية الأولى، في العام ذاته، لجنة الأمم المتحدة الخاصة بشأن فلسطين* للتحقيق في الحالة في فلسطين. والتقدم بتوصيات بشأنها. وجاء في تقرير اللجنة حول تقرير المصير في فلسطين ما يلي:




“فيما يتعلق بمبدأ تقرير المصير فإنه، رغم الاعتراف الدولي بهذا المبدأ في نهاية الحرب العالمية الأولى، ورغم أنه تم الالتزام به في الأقاليم العربية الأخرى، لم يتم عند وضع صكوك الانتداب من الفئة (أ) تطبق ذلك المبدأ على فلسطين. ويرجع ذلك بوضوح إلى النية في تيسير إنشاء الوطن القومي اليهودي هناك. ومن الجائز جداً، في الواقع، القول إن الوطن القومي اليهودي والانتداب الفريد من نوعه على فلسطين يتعارضان مع ذلك المبدأ”.




وبالرغم من هذا الرأي لم تول اللجنة نفسها أهمية لهذا المبدأ، ولم تجمع على تطبيقه بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني. فانقسمت إلى أغلبية أوصت بتقسيم فلسطين وأقلية نصحت بقيام دولة فلسطينية موحدة مستقلة مع ضمانات لحقوق الأقلية من سكان هذه الدولة.




ولكن الجمعية العامة، بضغط من الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية والإمبريالية الموالية لها، أصدرت في دورتها الثانية قرارها رقم 181 في 29/11/1947 بتقسيم فلسطين. وكان من نتائجه المباشرة الأولى، إلى جانب سلب الشعب الفلسطيني حقوقه وقسماً من وطنه، نشوء مشكلة اللاجئين التي عالجتها الجمعية العامة في دورتها الثالثة في العام التالي، فأصدرت في 11/12/1948 قرارها 194 الذي تضمن وجوب تمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم والتعويض على من لا يرغب في العودة.




وهكذا انقلبت قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه إلى “مشكلة لاجئين” وأخذت الجمعية العامة تعالج القضية ضمن هذا الإطار طوال عشرين عاماً لم ينال المجتمع الدولي خلالها بحق تقرير المصير الذي سلب من الشعب الفلسطيني اغتصاباً. وحينما أراد مجلس الأمن عام 1967 أن يضع “مبادىء لسلام عادل ودائم” في الشرق الأوسط لم يفعل في قراره 242 في 22/11/1967 سوى المناداة “بحل عادل لمشكلة اللاجئين”.




ظهر مفهوم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني أول ما ظهر في وثائق الأمم المتحدة، في قرار الجمعية العامة 2535 (الدورة – 24) في 10/12/1969. فقد ورد فيه أن الجمعية العامة “تؤكد من جديد حقوق شعب فلسطين الثابتة”.




تقدمت الجمعية العامة خطوة أخرى عام 1970 حينما أعلنت في قرارها 2672 (د – 25) في 8/12/1970 أنها:




“1) تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق، ويحق تقرير مصيره بنفسه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.




“2) وتعلن أن احترام حقوق شعب فلسطين الثابتة هو عنصر لا غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط”.




كررت الجمعية العامة هذه المفاهيم في قرارات أصدرتها في أعوام 1971 و1972 و1973 وأضافت إليه ما يريدها قوة ووضوحاً. ففي القرار 2787 المؤرخ في 6/12/1971 (الدورة – 26) قربت الجمعية العامة نضال الشعب الفلسطيني بنضال الشعوب الأخرى الواقعة تحت الاستعمار والتسلط الأجنبي، إذ جاء في الفقرة الأولى منه: “تؤكد (الجمعية العامة) شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط والاستعباد الأجنبي، ولا سيما في إفريقيا الجنوبية، وعلى الخصوص شعوب زمباوي وزامبيا وأنغولا وموزامبيق وغينيا – بيساو، وكذلك الشعب الفلسطيني، بكل الوسائل المتوفرة التي تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة”.




ودانت بقرارها 3070 (د – 28) في 30/11/1973 “جميع الحكومات التي تعترف بحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال وخصوصاً شعوب إفريقيا التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، وكذلك الشعب الفلسطيني”.




وازداد الجمع بين الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والحقوق الثابتة لشعبي نامبيا وزمبابوي (روديسيا) وضوحاً في قرارات عديدة لاحقة منها على سبيل المثال القرار الذي أصدرته الجمعية العامة تحت بند “منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة” برقم 32/14 (د – 32) وتاريخ 7/11/1977. فقد جاء فيه:




“تؤكد (الجمعية العامة) من جديد ما لشعبي نامبيا وزمباوي، وما الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية، من حقوق ثابتة في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسلامة الاقليمية والوحدة الوطنية والسيادة دون أي تدخل خارجي”.




عبرت الجمعية العامة في قرارها 3792 (د – 26) المؤرخ في 6/12/1971 عن “قلقها العظيم لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه الثابتة، وبحقه في تقرير المصير”. وزادت الجمعية العامة الأمر وضوحاً                        وتحديداً في قرارها 3089 (د – 28) المؤرخ في 7/12/1973 إذ أكدت من جديد “أن لشعب فلسطين الحق في حقوق متساوية، وفي حق تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة”، وأعربت “عن قلقها الشديد لأن إسرائيل قد حرمت شعب فلسطين التمتع بحقوقه الثابتة وممارسة حقه في تقرير المصير”.




وفي الدورة 29 للجمعية العامة عام 1974 حازت مسألة تقرير المصير للشعب الفلسطيني تقدماً سريعاً إثر الظروف والعوامل التي نشأت بعد حرب 1973، فأدرجت الجمعية العامة “قضية فلسطين” في جدول أعمالها، وأصدرت القرار 3236 بتاريخ 22/11/1974 الذي أشير إليه من قبل. وقد أصبح هذا القرار وثيقة تاريخية قانونية سياسية، وأصبح المحور السياسي والقانوني لنضال الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وغدا السند والمرجع لمختلف القرارات التي صدرت فيما بعد عن الجمعية العامة والمنظمات الدولية الأخرى، وعن مؤتمرات حركة عدم الانحياز*، ومنظمة المؤتمر الإسلامي*، ومنظمة الوحدة الإفريقية، وغيرها.




ج- حق العودة: كان إخراج الشعب الفلسطيني من وطنه هدفاً رئيساً من أهداف الحركة الصهيونية. فمن دون ذلك لم يكن ممكناً تحقيق المشروع الصهيوني بإقامة (إسرائيل). كان إنشاء “الوطن القومي اليهودي” في فلسطين مرتبطاً بطرد الشعب الفلسطيني من وطنه، أي أن هذا الكيان كان يستلزم لقيامه، كشرط مسبق، لا هدر حقوق الشعب الفلسطيني وحسب، بل تصفية وجوده كشعب عن طريق نفيه وإخضاع ما تبقى منه في وطنه للاستعمار.




وعندما سنحت الظروف للصهيونيين قي فلسطين عام 1948، عملوا على بلوغ هذا الهدف بأبشع وأقسى ما عرف في التاريخ القديم والمعاصر من أساليب الإرهاب المادي والنفسي، والعنف، والفظائع، والمذابح، لإخراج أكبر قسم من الفلسطينيين عن ديارهم. وبعد قيام (إسرائيل) استمرت سلطاتها في عمليات تصفية الوجود الفلسطيني بأشكال متعددة ومتجددة (رَ: إخراج الفلسطينيين من ديارهم).




حينما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية قرار تقسيم فلسطين 181 لم تنشر إلى حق العودة، إذ لم تكن هناك حاجة لذلك.




كان من المتوقع، حسب خطة التقسيم، أن تضم “الدولة العربية” عشرة آلاف يهودي، وأن يكون في “الدولة اليهودية” 498.000 و497.000 عربي. غير أن السواد الأعظم من هؤلاء العرب تم اقتلاعهم من ديارهم، وطردهم من وطنهم، دونما سبب سوى رغبة الحركة الصهيونية في تنفيذ خطتها في استعمار فلسطين وتصفية الوجود الفلسطيني. لا سيما وأن قرار التقسيم تضمن أحكاماً محددة تضمن للأقليات حقوقاً معينة. واعتبرت تلك الأحكام في القرار “قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون، أو نظام، أو إجراء رسمي، مع هذه الأحكام أو يتدخل فيها، ولا يقدم عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي”.




وحينما رأى الوسيط الدولي الكونت برنادوت أن (إسرائيل) انتهكت هذه الأحكام والحقوق طلب منها أن تسمح للاجئين بالعودة. فلما رفضت


(إسرائيل) ذلك طلب من الجمعية العامة في تقريره إليها في 16/ 9/ 1948 “أن تؤكد حق اللاجئين العرب في العودة إلى ديارهم في الأراضي الواقعة تحت السيطرة اليهودية” فاغتالته العصابات اليهودية في اليوم التالي.




اتخذت الجمعية العامة في دورتها الثالثة، بناء على تقرير برنادوت، قراراً رقمه 194 بتاريخ 11/12/1948 جاء في فقرته الحادية عشرة:




“تقرر (الجمعية العامة) وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بأن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يختارون عدم العودة، وعن كل فقدان أو ضرر يصيب الممتلكات. ويتعين على الحكومات والسلطات المسؤولة، بموجب مبادىء القانون الدولي أو عملاً بروح الإنصاف، التعويض عنه”.




وأنشأت الجمعية العامة في القرار نفسه لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين* وطلبت منها أن تعمل على “تسهيل عودة اللاجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهليهم الاقتصادي والاجتماعي، ودفع التعويضات لهم”.




صيغت الفقرة 11 من القرار 194 على افتراض أن الحق في العودة لم يكن موضع جدال أو خلاف، وأن المطلوب هو تحقيق التنفيذ العملي للإعادة إلى الوطن. ولذلك فقد كلف القرار نفسه لجنة التوفيق معالجة الأمر مع (حكومة إسرائيل)، على افتراض أن هذه “الحكومة” ستتعاون مع اللجنة وتتخذ “كافة التدابير الممكنة للمساعدة في تنفيذ هذا القرار”. وقد ثبت فيما بعد أن جهود لجنة التوفيق، مثلها في ذلك مثل جهود برنادوت التي سبقتها، كانت فاشلة فشلاً مطلقاً، إذ اصطدمت برفض (إسرائيل) تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وإصرارها على تنفيذ خططها الاستعمارية الصهيونية.




أخذت الجمعية العامة هذه الحالة بعين الاعتبار حين قدمت (إسرائيل) طلب للانتساب إلى الأمم المتحدة. فجعلت قبول الطلب مرتبطاً بالتعهد الذي أعلنته (إسرائيل) بشأن التزامها تنفيذ القرارين 181 الخاص بالتقسيم 194 الخاص بالعودة (رَ: إسرائيل في الأمم المتحدة، عضوية).




واجهت الجمعية الحالة الناجمة عن رفض (إسرائيل) تنفيذ إعادة اللاجئين إلى وطنهم، فأصدرت بتاريخ 26/1/1952 قرارها 513 (د – 6) الذي نص على أن أحكامه لا تخل بأحكام الإعادة إلى الوطن الواردة في الفقرة 11 من القرار 194، وتضمن برنامجاً اقترحته وكالة الإغاثة (الأونروا) يستهدف التعجيل بإعادة إدماج العرب النازحين في الحياة الاقتصادية للمنطقة. وجاء فيه أن ذلك يجب أن يتم إما بالإعادة إلى الوطن، كما هو معلن في القرار 194، وإما إعادة توطنيهم في مناطق أخرى. وقد قاوم الشعب الفلسطيني مقاومة شديدة الشطر الثاني من هذا القرار فلم يخرج قط إلى حيز التنفيذ.




وفي السنوات التي أعقبت ذلك كررت الجمعية في قراراتها حق العودة*. وحينما شنت (إسرائيل) عدوانها عام 1967 نشأت مشكلة جديدة هي “الموجة الثانية” من اللاجئين، فأصدرت الجمعية العامة سلسلة من القرارات تعالج، كلاً على حدة، حق مجموعة الفلسطينيين الذين طردوا من وطنهم عامي 1947 – 1948، وحق مجموعة الفلسطينيين الذين شردوا من وطنهم نتيجة عدوان 1967. ويظهر الفصل بين هاتين المجموعتين من اللاجئين، أول ما يظهر، في قرار الجمعية العامة 2452 (د – 23) المؤرخ في 19/12/1968 الذي يمثل النموذج لما تبع ذلك من قرارات.




نص القرار 2452 بشأن لاجئي 1947-1948 على أن الجمعية العامة :




“نلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى وطنهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د – 3)، وأنه لم يحرز أي تقدم ملموس في برنامج إعادة اللاجئين، إما بإعادتهم إلى وطنهم أو بتوطينهم، وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 513 (د – 6)، وأن حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة لقلق الشديد.




” نلاحظ (الجمعية العامة) أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من إيجاد وسيلة الاحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من القرار 194، وتلتمس من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها”.




أما بشأن لاجئي 1967 فقد أشار القرار نفسه إلى قرار مجلس الأمن 237 في 14/6/1967 الذي أهاب (بإسرائيل) “أن تسهل عودة السكان الذين فروا من المناطق منذ نشوب الأعمال العدائية”.




وتشدد الصيغة المستخدمة في مقدمة القرار 2452 على ضرورة “عودة اللاجئين بسرعة إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا يقطنونها من قبل”. وتبين هذه الصيغة بدقة أن بعض لاجئي 1947 – 1948 أصبحوا لاجئين مرة أخرى في عام 1967.




وتتخطى الجمعية العامة في القرار 2452 لجنة التوفيق، وتخاطب (إسرائيل) مباشرة فيما يتعلق بلاجئي 1967، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تتبع “التنفيذ الفعال لهذا القرار”.




وخلافاً للقرار 194 لم ينص القرار 2452 على أي شرط لعودة هؤلاء اللاجئين، بل طلب من (إسرائيل) اتخاذ “التدابير الفعالة الفورية” لتحقيق العودة. ولقد صيغ القرار 2452 على غرار القرار 194، بافتراض ثبوت الحق في العودة، وأن المطلوب هو تنفيذه.




وفي الدورة 24 أصدرت الجمعية العامة قرارها 2535 بتاريخ 10/12/1968، وكررت فيه ما ورد في القرار 2452 (د – 23)، وزادت عليه في القسم الخاص بلاجئي 1967 ما يربط بين لاجئي 1948 ولاجئي 1967 (النازحين). فقد ورد في مقدمته.




“إذ تدرك (الجمعية العامة) أن مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين ناشئة عن إنكار حقوقهم الثابتة المقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.




وانتهت الجمعية العامة إلى الإشارة في متن القرار – لأول مرة – إلى “حقوق شعب فلسطين الثابتة” دون أن تعددها أو تحددها.




تابعت الجمعية العامة موضوع عودة اللاجئين، بمجموعتيهم (1947 – 1948 و1967). بالطريقة ذاتها في أعوام 1980، و1971 و1972. حتى إذا حل عام 1973 أصدرت الجمعية العامة قرارها 3089 (د – 28) بتاريخ 7/12/1973 على أساس “الحق الثابت في العودة”، وأعلنت فيه: “أن تمنع اللاجئين العرب الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم” لا غنى عنه من أجل تحقيق “تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، ولمارسة شعب فلسطين حقه في تقرير المصير” وتنبغي الإشارة هنا إلى ثلاث نقاط:




1) الأولى أن القرار جاء تفسيراً من الجمعية العامة – وهي أكبر تجمع دولي حكومي رسمي – لقرار مجلس الأمن 242 في 22/11/1967 الذي نص على “تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين”، دون أن يذكر أو يحدد أي أساس لتلك التسوية.




2) والثانية أن الإشارة إلى حق اللاجئين في العودة جاءت مطلقة تشمل الوطن الفلسطيني بكامله. ما احتل منه قبل عام 1967 وبعده، وتسري على جميع اللاجئين الفلسطينيين بدون استثناء أو شروط مسبقة.




3) والثالثة أن القرار اعتبر العودة شرطاً مسبقاً لا بد من تحقيقه ليتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره.




تقدمت الجمعية العامة خطوة أخرى عام 1974 في إثبات حق العودة. فقد جاء القرار 3236 (د – 29) المؤرخ في 22/11/1974 أكثر جذرية ووضوحاً ودقة من القرارات السابقة، وتميز بأنه لم يتضمن تقسيماً في أحكامه كالذي سبق استخدامه للفصل بين لاجئي 1947 – 1948 ولاجئي 1967. فبعد أن أشار القرار في فقرته الأولى إلى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني نص في فقرته الثانية على أن الجمعية العامة.




“تؤكد من جديد حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم”.




وأهمية هذه الفقرة تتجلى في وصفها حق العودة بأنه “ثابت”. يضاف إلى ذلك أن الركائز الثلاث التي أشير إليها بشأن القرار 3089 ظهرت هنا أيضاً بوضوح.




اقتفت القرارات الخاصة بحق العودة التي أصدرتها الجمعية العامة بعد عام 1974 آثار القرار 3236، وأكدت مضمونه، وزادت عليه في القرار 23/28 (د – 23) بتاريخ 7/12/1978 أنه لا يمكن إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط دون أن يتحقق، في جملة ما يتحقق، نيل “الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة، وفيها الحق في العودة…” وهنا تبرز لأول مرة الإشارة الهامة إلى أن حق العودة هو “الشعب الفلسطيني” بمثل ما هو للفلسطينيين كأفراد.




لقد كررت الجمعية العامة قرارها بشأن العودة، منذ عام 1949 وحتى عام 1981، أي خلال خمسة وثلاثين عاماً، اثنتين وثلاثين مرة. وقد صدر آخر قرار اتخذته بهذا الشأن في دورتها السادسة والثلاثين برقم 36/146 وتاريخ 16/12/1981.




د- الحقوق الثابتة الأخرى: إلى جانب حقوق العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة الوطنيين التي حددها القرار 3236 حقوقاً ثابتة للشعب الفلسطيني هناك حقوق ثابتة أخرى لعل من أهمها:




1) حق الشعب الفلسطيني في فلسطين: على اعتبار أن هذا الإقليم، فلسطين، هو وطن الشعب الفلسطيني وملكه ومحل سيادته. وهذا ما عنته الجمعية العامة في قرارها 3236 حين أكدت “الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في فلسطين”.




2) حق التساوي في الحقوق: وذلك استناداً إلى المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على “احترام المبدأ الذي يقضي بالتساوي في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها الحق في تقرير مصيره”.




3) حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه: وقد وردت الإشارة إلى هذا الحق في عدة قرارات أصدرتها الجمعية العامة، كالقرار 3246 (د – 29) بتاريخ 29/11/1974. وكان هذا القرار خاصاً “بحق الشعوب في تقرير المصير والإسراع في منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة”. وسمى في فقرته السابعة “شعوب إفريقيا والشعب الفلسطيني” بالذات، وطلب من جميع الدول، ومن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، أن تقدم لهذه الشعوب المساعدات المعنوية والمادية وغيرها من أشكال المساعدة “في كفاحها في سبيل الممارسة الكاملة لحقها الثابت في تقرير المصير والاستقلال”. وأكدت الجمعية العامة “شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة، ومنها الكفاح المسلح”.




وينبع من هذا الحق ويرتبط به:




(1) حق الشعب الفلسطيني باستخدام القوة والكفاح المسلح.




(2) الحق في الدفاع الشرعي عن النفس.




(3) الحق في طلب وتلقي المساعدات المعنوية والمادية من الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية.




(4) حق الشعب الفلسطيني في المساهمة في أعمال المنظمات والمؤتمرات الدولية. منحت الجمعية العامة منظمة التحرير الفلسطينية*، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مركز المراقب في دورات الجمعية العامة وجميع المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الجمعية العامة أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى (القرار 3237 في الدورة – 29 بتاريخ 22/11/1974)، كما دعت الجمعية العامة منظمة التحرير إلى الاشتراك في مداولاتها بشأن قضية فلسطين (القرار 3210 في الدورة – 29 بتاريخ 14/10/1974)، (رَ: منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة).




5) حق الشعب الفلسطيني في الاشتراك في الجهود والمؤتمرات الخاصة بالشرق الأوسط. طلبت الجمعية العامة مرات عديدة منها ما ورد في القرار 34/56 (د – 34) بتاريخ 29/11/1979. “دعوة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني،الى الاشتراك على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى،وعلى أساس قرار الجمعية العامة 3236 (د-29)، في جميع ما يبذل من جهود،وما يجري من مداولات ،وما يعقد من مؤتمرات بشأن الشرق الأوسط،برعاية الأمم المتحدة”.




6) حق الشعب الفلسطيني في إقامة علاقات رسمية مع أشخاص القانون الدولي. وقد تمثلت ممارسة هذا الحق باعتراف عدد كبير من الدول بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. وقد قبلت هذه الدول بافتتاح منظمة التحرير مكاتب لها في عواصمها، ومنحت العاملين في هذه المكاتب الحصانات الدبلوماسية، وعاملتهم كما تعامل ممثلي الدول المستقلة ذات السيادة. وهذا بحد ذاته تطور جديد في قواعد القانون الدولي المتعلقة بالاعتراف والتمثيل الدبلوماسي والحصانات المترتبة عليه.




هذا، ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والثلاثين (أيلول –  كانون الأول 1981) أصدرت عدة قرارات بشأن قضية فلسطين ضنتها المواقف التالية:




1) بشأن قضية فلسطين:




(1) أعربت الجمعية العامة عن بالغ قلقها من عدم تحقيق حل عادل لقضية فلسطين، ومن أن هذه القضية ما زالت تؤدي إلى تفاقم النزاع في الشرق الأوسط الذي تمثل القضية جوهرة، ومن تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.




(2) إن قرار مجلس الأمن 242 المؤرخ في22/11/1967 لا يؤمن مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة التي يمثل نيلها شرطاً لا بد منه لإيجاد حل عادل للقضية.




(3) أكدت الجمعية من جديد أنه لا يمكن إقامة سلم عادل دائم في الشرق الأوسط دون أن يتحقق، في جملة أمور، حل عادل لقضية فلسطين على أساس نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة، وفيها الحق في العودة وفي تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة الوطنية في فلسطين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي.




(4) لا يمكن مناقشة مستقبل الشعب الفلسطيني دون حضوره ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية.




(5) أيدت الجمعية العامة البرنامج الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة*، وطلبت من مجلس الأمن ضرورة اتخاذ إجراء عاجل بشأنه.




(6) أكدت من جديد حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين. وطالبت بإعادتهم.




(7) أكدت من جديد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في فلسطين، وفيها الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي/وفي الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة.




(8) أعربت عن معارضتها لكل السياسات والخطط الرامية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج وطنهم. (القرار 36/120 – دال، 10/12/1981).




2) بشأن القدس:




(1) وجهت الجمعية العامة “اللوم” إلى (إسرائيل) لسنها “القانون الأساسي” المتعلق بالقدس، واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي.




(2) قررت أن كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها (إسرائيل)، السلطة المحتلة، والتي غيرت طابع مدينة القدس ومركزها، وبخاصة “القانون الأساسي” المتعلق بالقدس، وإعلان القدس عاصمة (لإسرائيل)، باطلة أصلاً ويتعين إلغاؤها فوراً.




(3) أكدت أن هذا الإجراء يمثل عقبة خطيرة في سبيل تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.




(4) قررت أن لا تعترف بـ”القانون الأساسي” ولا بما تتخذه (إسرائيل)   من إجراءات أخرى تستهدف تغير طابع القدس ومركزها. وطلبت إلى جميع الدول وسائر المنظمات الدولية أن تمتثل لهذا القرار والقرارات الأخرى المتصلة بالموضوع، وتحثها على عدم القيام بأية أعمال لا تتفق وأحكام هذا القرار والقرارات المذكورة. (القرار 36/ 120 – هاء، 10/12/1981)




3) بشأن الأراضي المحتلة:




(1) أكدت الجمعية العامة ضرورة انسحاب (إسرائيل) الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة، وأعلنت أن أي حل عادل ودائم يجب أن يكفل تحقيق هذا الانسحاب (القرار 36/226 – ألف، 17/12/1981).




(2) أعلنت أن قرار (إسرائيل) فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على منطقة الجولان* السورية المحتلة لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني (القرار 26/226 – ياء، 17/12/1981).


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

* عزيزي القارئ *
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني

إعلان أول الموضوع

إعلان وسط الموضوع

إعلان أخر الموضوع

Back to top button